موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الإثنين، ٢٠ يوليو / تموز ٢٠٢٠
الموافقة في مصر على إنشاء هيئتي أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية

بوابة الأهرام :

 

وافق مجلس النواب في مصر، برئاسة الدكتور عل عبد العال، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس. وتستند فلسفة مشروع القانون على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الكنائس المسيحية في مصر كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

 

وذكرت اللجنة الدينية في تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلاً لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

 

وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولى تحت مسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمى "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.

 

وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كل من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية (البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية) تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدى أتباع كل طائفة، على أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة، لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، على أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة. وأضاف المجلس فقرة للمادة (2)، تنص على أن يضع المجلس في أول اجتماع له لائحة داخلية تنظم عمله وتبين اختصاصاته.