موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الخميس، ٨ أغسطس / آب ٢٠١٩
محكمة التمييز: تغيير الديانة لغاية الطلاق يعتبر ’تعسفيًا‘

نادين النمري – الغد :

اعتبرت محكمة التمييز أن "اعتناق الزوج المسيحي ديانة الاسلام وطلاق زوجته المسيحية بدافع التخلص من قانون الأحوال الشخصية الكنسي، طلاقًا تعسفيًا لا يعفيه من ضمان الضرر".

وقالت المحكمة في قرارها والمنشور على محرك البحث القانوني "قسطاس" والمتعلق بقضية تعويض عن ضرر رفعتها زوجة على طليقها إن "الزوجين المسيحيين اللذين تزوجا زواجًا صحيحًا وفق طقوسهم الدينية، ثم اعتنق الزوج الإسلام وطلق زوجته المسيحية، فإنه يكون ملزمًا بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها بسبب هذا الطلاق، وأنه لا مجال للاحتجاج بقانون الأحوال الشخصية في طريقة حساب التعويض ما دام أن الزواج قد تم في ظل أحكام القانون الذي كانا ينتميان إليه قبل أن يعلن الزوج إسلامه كون العلاقة التي كانت تربط بينهما رابطة أبدية يحميها العقد الأبدي الذي تم وفق الطقوس المسيحية، لأن الزوجة المسيحية التي طلقت تكون قد حرمت بعد الطلاق من إعالة زوجها لها والانفاق عليها".

وبحسب وقائع القضية التي بتت فيها محكمة التمييز العام الماضي "فإنه تخلل الحياة الزوجية بين الطرفين بعض الخلافات والمشاكل وكانت ناتجة عن تصرفات الزوج وسلوكه حيث ترك المدعى عليه بيت الزوجية وأقام خارج البيت دون سبب أو مبرر، ما دفع الزوجة الى اللجوء للمحكمة الكنسية، وأثناء نظر المحكمة الكنسية بدعوى النفقة والانفصال والدعاوى الزواجية المتكونة بين الزوجين لجأ الزوج وبدافع التخلص من الالتزامات المالية والقانونية التي يرتبها قانون الأحوال الشخصية للكنيسة اللاتينية عليه إلى إشهار الاسلام والطلاق من زوجته في العام 2013 وزواجه بأخرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية".

وبحسب القرار فإن زواج المدعية من المدعى عليه وفق تشريعات الكنسية اللاتينية هو زواج دائم لا ينحل بالفسخ أو الطلاق، وهو زواج لا يجوز فيه تعدد الزوجات، وأن الزوجة المدعية كانت قبل ترك المدعى عليه بيت الزوجية وإشهار إسلامه تعيش مع زوجها المدعى عليه حياة سعيدة يتوفر فيها مستوى عال من سبل الرفاهية والراحة، وإن المدعى عليه ملئ ماديًا ويملك شركة تجارية تدر عليه دخلاً عاليًا وأموال منقولة وغير منقولة. ولذلك فإن طلاق الزوج لزوجته هو طلاق تعسفي، وأن الزوج قد تسبب في الإساءة إلى زوجته المدعية وفي فسخ عقد الزواج بينه وبين المدعية، وقد لحق بالمدعية ضررًا بليغًا من الناحيتين المادية والمعنوية.

وأيدت محكمة التمييز في قرارها قرار محكمتي البداية والتمييز والتي الزمت المدعى عليه "الزوج" بدفع مبلغ 41985 دينارًا للمدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف، ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

nadeen.nemri@alghad.jo