موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الجمعة، ١٧ يوليو / تموز ٢٠٢٠
مجمع الإيمان يصدر دليلًا لتوثيق ومعالجة اتهامات الاعتداء الجنسي بحق القاصرين

فاتيكان نيوز :

 

أصدر مجمع عقيدة الإيمان في الفاتيكان دليلاً مرجعيًا يقدّم توجيهات للمعنيين بالتحقق من التعديات الجنسية التي يمارسها رجال الدين الكاثوليك بحق القاصرين.

 

تقع الوثيقة في أكثر من ثلاثين صفحة وتنقسم إلى تسعة فصول وتسعى إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة بشأن الإجراءات الواجب اتّباعها لدى التحقق من التعديات الجنسية التي يذهب ضحيتها القاصرون. وهي لا تقدّم بالتالي قوانين جديدة في هذا السياق بل تشكل أداةً تساعد العاملين في الحقل القانوني والقضائي والمدعوين إلى ترجمة الإجراءات القانونية التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية من أجل التصدي لآفة شكلت جرحًا عميقًا ومؤلمًا بالنسبة للكنيسة كلها ولا بد أن يُضمد هذا الجرح.

 

وكان رؤساء المجالس الأسقفية حول العالم قد طالبوا بوضع هذه الوثيقة خلال الاجتماع الذي عقدوه في الفاتيكان في شباط من العام الماضي، من أجل التباحث في آفة التعديات الجنسية على القاصرين من قبل رجال الدين الكاثوليك. وقد نُشر الدليل المرجعي في نسخته الأولى لأنه من المتوقع أن تطرأ عليه تعديلات دورية استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء والتوجيهات الصادرة عن مجمع عقيدة الإيمان. وشددت الوثيقة على أن التعمق في معرفة القوانين يقدّم خدمة للحقيقة والعدالة، اللتين ينبغي أن نبحث عنهما من أجل مداواة الجراح التي سببتها هذه التجاوزات وسط الجماعة الكنسية.

 

ويتضمن الدليل إشارة إلى العقوبات التي يلحظها القانون والتدابير الجنائية الممكنة استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى الإرادة الرسولية للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني لعام 2001 والتي حدّثها البابا بندكتس السادس عشر في العام 2010، والإرادة الرسولية "أنتم نور العالم" للبابا فرنسيس الصادرة عام 2019. وتسلط الوثيقة الضوء على بعض التفاوت بين قوانين الكنائس الشرقية وتلك اللاتينية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التجاوزات خارج الأطر القضائية.

 

ويشدد الدليل المرجعي على أهمية توفير الحماية للشخص البشري، فيطلب من السلطات الكنسية في العالم كله أن تسهر على ضمان كرامة الضحايا وعائلاتهم. ويدعو إلى الإصغاء للضحايا ومرافقتهم، أيضا من خلال خدمات محددة، وبواسطة الدعم الروحي والطبي والسيكولوجي، استنادا إلى كل حالة. وهذا المبدأ نفسه يجب أن يُطبق خلال التعامل مع المتهم، مع الحفاظ على سمعة الأشخاص، علما أنه إذا كان الوضع يشكل خطرا على الخير العام يمكن أن تُنشر المعلومات بشأن الاتهام وهذا الأمر لا يشكل مساساً بسمعة الشخص المعني.

 

ولم تخل الوثيقة من الإشارة إلى حق كل متهم في الدفاع عن نفسه، حتى إذا ثبتت التهم المنسوبة إليه. كما يحق للمتهم أن يتقدم بطلب إعفائه من كل مسؤولياته الكهنوتية، بما في ذلك حالة البتولية وأيضا النذور الرهبانية. وهذا الطلب يُرفع خطياً إلى البابا من خلال مجمع عقيدة الإيمان. كما يحق للمتهم أن يستأنف أي حكم جنائي أو إدراي، مع العلم أن قرار البابا ليس قابلا للاستئناف.

 

ويتوقف الدليل عند ناحية أخرى، ألا وهي التعاون بين الكنيسة والدولة، ويشير إلى ضرورة أن تُطلع السلطات الكنسية الجهات المدنية المعنية إذا ارتأت أن هذا الأمر ضروري من أجل توفير الحماية للأشخاص المعنيين أو لقاصرين آخرين يواجهون خطر التعرض لهذه التعديات، مع التأكيد على ضرورة أن تسير التحقيقات في إطار الاحترام التام للقوانين المدنية المتبعة في كل دولة. وتسلط الوثيقة في الختام الضوء على الإجراءات الاحترازية مشيرة إلى أنها ليست عقوبةً بل هي تدبير إداري يمكن فرضه منذ بداية التحقيقات للحفاظ على سمعة الأشخاص المعنيين وحماية الضحايا.